كتب محمد سعودى
ينشر "برلمانى" نص المادة رقم 130 من مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب، والتى تشير إلى أن رئيس الجمهورية يملك صلاحيات إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
وجاء نص المادة 130 كالتالى: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده".
"وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية أعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك، وفى جميع الأحوال يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة (234) من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع "الفصل الخامس مناقشة إعلان حالتى الحرب والطوارئ".